الصفحة الرئيسية البريد الالكتروني رئيس الديوان دليل هاتف الديوان مواقع محاسبية الإتصال بالديوان البوابة الوطنية English
جديد : -لقاء مع معالي الرئيس بمجلس الشورى-دليل اللقاء التدريبي الرقابة على الأنظمة الآلية للمعلومات 1431هـ -جداول البيانات المطلوبة من الجهات-دليل استخدام البريد الالكتروني
التعريف بالديوان
نبذه عن الديوان
الهيكل التنظيمي
اللوائح والتعليمات
نظام ديوان المراقبة العامة
اللائحة التنفيذية لنظام الديوان
قرار مجلس الوزراء رقم 733
لائحة رقابة الديوان على المؤسسات والشركات
الخطة الاستراتيجية للديوان
فروع الديوان
فرع منطقة مكة المكرمة - جدة
فرع المنطقة الشرقية - الدمام
فرع منطقة عسير - بابها
فرع منطقة الجوف - سكاكا
فرع منطقة جازان - جازان
فرع منطقة القصيم - بريدة
فرع منطقة المدينة المنورة
مؤتمرات وندوات
دليل اللقاء التدريبي الرقابة على الأنظمة الآلية للمعلومات 1431هـ
الندوة السنوية السابعة

لائحة رقابة الديوان على المؤسسات والشركات

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات
التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398هـ

المادة 1 - يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقاً للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات ، وعلى الوجه المبين في هذه اللائحة .
المادة – 2 تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها التحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرقاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .
وللديوان في سبيل تحقيق هذه الأهداف ما يلي :
(1) فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتأكد من إدراج المعلومات الضرورية الواجب إبرازها فيها ومن أنها تعبر تعبيراً صحيحاً عن صافي الأرباح أو الخسائر أو فائض الإيرادات عن المصروفات أو عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة أو الشركة .
(2) فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحث تحفظاتهم عليها والتأكد من مبرراتها إن وجدت ومتابعة ما يجب أن يتخذ حيالها .
(3) مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقديره .
(4) فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن إستعمال الأموال وإستغلالها للأغراض المطلوبة منها والتثبت من أن المؤسسة أو الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثة وكافية للرقابة المالية الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات .
وعلى مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند إنعقادها وعلى الديوان أن يقدم تقريراً سنوياً عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للأداء لكل من الجهات المشار إليها في هذه المادة وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والإقتصاد الوطني والوزير المختص .
المادة 3 – على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ، وأن تزود الديوان بنسخة كاملة من :
(1) نظامها الأساسي وأنظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وما قد يطرأ على ذلك من تعديلات .
(2) حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
وعلى مراقب حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات أو أخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوم على الأقل .
المادة 4 – لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوباً أو أكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في إجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين ، وعلى المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة إشعار الديوان بمواعيد إنعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المادة 5 – فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بأقل من (25%) من رأسمالها ، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية أنظمة أخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ، ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوماً على الأقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في إجتماعات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير .
المادة 6- تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح للتحقق من صحة إستحقاقها لمبلغ الإعانة المصروفية .
وللديوان في سبيل ذلك أن يطلب من الجهة التي قامت بصرف الإعانة موافاته بالمعلومات والإيضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على أساسها تحديد وصرف مبلغ الإعانة ، وله أن يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الإطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة أو الشركة .
المادة 7 – لرئيس ديوان المراقبة العامة أن يطلب من الجهات المختصة إجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين أنه أخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من أداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في أنظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شأنها إحداث تغيير ي في مركزها المالي .
المادة 8 – تستثنى من أحكام هذه اللائحة المؤسسات والشركات والجمعيات والمراكز والمنظمات التي تساهم فيها الدولة مع دولة أو دول أخرى أو مع منظمات أو هيئات دولية حيث أن رقابتها تكون وفقاً لما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختصة التي تمثل الدولة في تلك الجهات أن ترسل لديوان المراقبة العامة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية التي تتلقاها من مندوبيها ليقوم الديوان بدراستها وإرسال مطالعاته عليها للوزراء أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة المختصين .
المادة 9 – يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

مقالات وبحوث
رسالة المملكة العربية السعودية إلى المنتدى العالمي حول (بناء الثقة في الحكومة لمزيد من المشاركة والشفافية)
تصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي
إدارات الديوان
مكتب معالي رئيس الديوان
مركز المعلومات
إدارة التطوير الإداري
إدارة العلاقات العامة
إدارة المتابعة
الإدارة القانونية
الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني
الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية
الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات
الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح
الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات
الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات
الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية
المعايير الرقابية
تصميم ادارة الحاسب الألي - مركز المعلومات بديوان المراقبة العامة بالرياض
جميع الحقوق محفوظة © لديوان المراقبة العامة