الصفحة الرئيسية البريد الالكتروني رئيس الديوان دليل هاتف الديوان مواقع محاسبية الإتصال بالديوان البوابة الوطنية English
جديد : -لقاء مع معالي الرئيس بمجلس الشورى-دليل اللقاء التدريبي الرقابة على الأنظمة الآلية للمعلومات 1431هـ -جداول البيانات المطلوبة من الجهات-دليل استخدام البريد الالكتروني
التعريف بالديوان
نبذه عن الديوان
الهيكل التنظيمي
اللوائح والتعليمات
نظام ديوان المراقبة العامة
اللائحة التنفيذية لنظام الديوان
قرار مجلس الوزراء رقم 733
لائحة رقابة الديوان على المؤسسات والشركات
الخطة الاستراتيجية للديوان
فروع الديوان
فرع منطقة مكة المكرمة - جدة
فرع المنطقة الشرقية - الدمام
فرع منطقة عسير - بابها
فرع منطقة الجوف - سكاكا
فرع منطقة جازان - جازان
فرع منطقة القصيم - بريدة
فرع منطقة المدينة المنورة
مؤتمرات وندوات
دليل اللقاء التدريبي الرقابة على الأنظمة الآلية للمعلومات 1431هـ
الندوة السنوية السابعة

قرار مجلس الوزراء رقم 733

قرار مجلس الوزراء رقم 733 وتاريخ 9/6/1395هـ
بشأن مواعيد إرسال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لمستندات نفقاتها وإيراداتها
ومستندات المناقصات ومواعيد إجاباتها على ملاحظات الديوان

أولاً : يتخذ ديوان المراقبة العامة الترتيبات اللازمة لإعداد جهاز من موظفين يتفرغ كلياً لمراجعة نفقات السنة المالية القادمة 95/96هـ مع بدايتها وما بعدها ، أما الباقي من جهازه فيتولى إستكمال مراجعة حسابات السنوات الماضية ولتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في المراجعة فينبغي عدم تكليف الجهاز الجديد بأي أعمال أخرى غير مراجعة حسابات السنة المالية القادمة .
ثانياً : يقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة حسابات كل شهر خلال شهر أو شهرين على وصول مستندات الشهر السابق والجدول الحسابي ويرسل ما يظهر من ملاحظات فور ظهورها أولاً بأول ، أما مستندات المناقصات فتدرس مستندات التعاقد عليها فور وصولها أولاً بأول .
ثالثاً : على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات أن تجيب ديوان المراقبة على ملاحظاته خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إستلام الملاحظات طبقاً للمادة (16) من نظام ديوان المراقبة العامة . وتقع مسئولية أي تأخير في ذلك على مدير الإدارة المالية أو رئيس الفرع أو الإدارة المسئولة عن الملاحظات ويعتبر أي تأخير في إعداد الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين ويحق لديوان المراقبة أن يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسئول من قبله فور إشعاره بحصول التأخير .
رابعاً : على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات أن ترسل مستندات نفقتها وإيراداتها ومستندات المناقصات أولاً بأول بحيث لا يتأخر إرسال الجدول الحسابي لإي شهر عن حلول نهاية الشهر الذي يليه وترفق بالجدول الحسابي مستندات نفقات الشهر نفسه ، أما مستندات عقود الأعمال والتوريدات فترسل خلال أسبوعين من توقيع العقد . ويعتبر مدير الإدارة المالية أو مدير الإدارة المسئولة أو الفرع مسئولاً عن أي تأخير وتنطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة.
خامساً : على ديوان المراقبة العامة أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لتطوير جهازه من حيث العدد والمستوى ويتفق الديوان مع ديوان الموظفين العام ومعهد الإدارة العامة على ما يؤدي إلى تحقيق ذلك
سادساً : طبقاً للمادة الثامنة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/9 وتاريخ 11/2/91هـ التي تتضمن بأن لا يجوز التجاوز عن أي مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة فإن على الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تحيل جميع ما يرد إليها من الجهات الحكومية بطلب إجازة أي مخالفة إلى ديوان المراقبة العامة لأخذ رأيه تمهيداً لعرضه على المجلس .
سابعاً : تعميم هذه التوصيات على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات .

مقالات وبحوث
رسالة المملكة العربية السعودية إلى المنتدى العالمي حول (بناء الثقة في الحكومة لمزيد من المشاركة والشفافية)
تصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي
إدارات الديوان
مكتب معالي رئيس الديوان
مركز المعلومات
إدارة التطوير الإداري
إدارة العلاقات العامة
إدارة المتابعة
الإدارة القانونية
الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني
الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية
الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات
الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح
الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات
الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات
الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية
المعايير الرقابية
تصميم ادارة الحاسب الألي - مركز المعلومات بديوان المراقبة العامة بالرياض
جميع الحقوق محفوظة © لديوان المراقبة العامة