قرار مجلس الوزراء رقم 733
قرار مجلس الوزراء رقم 733 وتاريخ
9/6/1395هـ
بشأن مواعيد إرسال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لمستندات نفقاتها وإيراداتها
ومستندات المناقصات ومواعيد إجاباتها على ملاحظات الديوان
أولاً : يتخذ ديوان المراقبة العامة الترتيبات اللازمة لإعداد جهاز من موظفين
يتفرغ كلياً لمراجعة نفقات السنة المالية القادمة 95/96هـ مع بدايتها وما بعدها ،
أما الباقي من جهازه فيتولى إستكمال مراجعة حسابات السنوات الماضية ولتحقيق أكبر
قدر من الكفاءة في المراجعة فينبغي عدم تكليف الجهاز الجديد بأي أعمال أخرى غير
مراجعة حسابات السنة المالية القادمة .
ثانياً : يقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة حسابات كل شهر خلال شهر أو شهرين على
وصول مستندات الشهر السابق والجدول الحسابي ويرسل ما يظهر من ملاحظات فور ظهورها
أولاً بأول ، أما مستندات المناقصات فتدرس مستندات التعاقد عليها فور وصولها أولاً
بأول .
ثالثاً : على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات أن تجيب
ديوان المراقبة على ملاحظاته خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إستلام الملاحظات طبقاً
للمادة (16) من نظام ديوان المراقبة العامة . وتقع مسئولية أي تأخير في ذلك على
مدير الإدارة المالية أو رئيس الفرع أو الإدارة المسئولة عن الملاحظات ويعتبر أي
تأخير في إعداد الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام
تأديب الموظفين ويحق لديوان المراقبة أن يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء
التحقيق اللازم مع الموظف المسئول من قبله فور إشعاره بحصول التأخير .
رابعاً : على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات أن ترسل
مستندات نفقتها وإيراداتها ومستندات المناقصات أولاً بأول بحيث لا يتأخر إرسال
الجدول الحسابي لإي شهر عن حلول نهاية الشهر الذي يليه وترفق بالجدول الحسابي
مستندات نفقات الشهر نفسه ، أما مستندات عقود الأعمال والتوريدات فترسل خلال
أسبوعين من توقيع العقد . ويعتبر مدير الإدارة المالية أو مدير الإدارة المسئولة أو الفرع مسئولاً عن
أي تأخير وتنطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة.
خامساً : على ديوان المراقبة العامة أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لتطوير جهازه من
حيث العدد والمستوى ويتفق الديوان مع ديوان الموظفين العام ومعهد الإدارة العامة على ما
يؤدي إلى تحقيق ذلك
سادساً : طبقاً للمادة الثامنة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم
الملكي الكريم رقم م/9 وتاريخ 11/2/91هـ التي تتضمن بأن لا يجوز التجاوز عن أي
مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة فإن على
الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تحيل جميع ما يرد إليها من الجهات الحكومية بطلب
إجازة أي مخالفة إلى ديوان المراقبة العامة لأخذ رأيه تمهيداً لعرضه على المجلس .
سابعاً : تعميم هذه التوصيات على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة
والبلديات . |